المدني الكاشاني

230

كتاب الديات

المسألة « 145 » إن وقع القطع بعد الشلل واليبوسة في الأصابع فيجب على الجاني ثلث دية الإصبع كما في الشرائع والإرشاد والروض ومجمع البرهان والقواعد ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل عن كشف اللثام نسبة القطع إلى الأصحاب . ويدلّ عليه ما رواه الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام - إلى أن قال : - وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلَّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 1 ) . وما رواه الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل . فقال : وما قيمة العبد - إلى أن قال : - وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح - الحديث ( 2 ) ولا فرق بين أن يكون الشلل خلقة أو بآفة متجددة أو جناية كما هو مقتضى إطلاق النصّ والفتوى . المسألة « 146 » لو جنى على شخص فسقط ظفره بجنايته فعلى المشهور بين الأصحاب فيه عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود . وأمّا إن نبت أبيض ففيه خمسة دنانير ، بل في التنقيح أنّ عليه عمل الأصحاب لرواية عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .